المحقق النراقي

232

مستند الشيعة

الباب الثاني : في اللوازم الشرعية للنجاسات وأحكامها وهي أمور نذكرها في مسائل : المسألة الأولى : يحرم أكلها ، وشربها ، وبيعها ، وشراؤها في الجملة ، على التفصيل الآتي في محله . ويبطل الصلاة والطواف معها وإن كانا مندوبين ، كما نذكر في محله مع تفصيله . المسألة الثانية : تجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ، إلا ما عفي عنه على التفصيل الآتي في مواضعه . وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع ملاقاتهما له برطوبة . وعن مسجد الجبهة على الأشهر . وعن مكان المصلي بأسره عند السيد ( 1 ) ، والمساجد السبعة عند الحلبي ( 2 ) ، كما يأتي . وعن المساجد بالاجماع المحقق والمحكي في كلام جمع من الأصحاب ( 3 ) ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى مرسلة الفقيه : عن بيت كان حشا ( 4 ) زمانا ، هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ فقال : " إذا نظف وأصلح ، فلا بأس " ( 5 ) دلت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم التنظيف .

--> ( 1 ) كما نسبه إليه في الذكرى : 150 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 140 . ( 3 ) يمكن استفادته من الخلاف 1 : 518 ، والسرائر 1 : 163 والذكرى : 157 . ( 4 ) الحش - بالفتح - : الكنيف وموضع قضاء الحاجة . راجع النهاية لابن الأثير : 1 : 390 . ( 5 ) الفقيه 1 : 153 / 712 ، الوسائل 5 : 210 أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 2 .